تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في ضوء قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
يتمتع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بمكانة وظيفية ذات طبيعة خاصة، تفرض إطارًا قانونيًا مختلفًا في التعامل مع المخالفات التأديبية المنسوبة إليهم. فلم يُخضعهم المشرع لذات القواعد التأديبية المطبقة على سائر الموظفين العموميين، بل أفرد لهم تنظيمًا خاصًا ضمن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، يراعي الطبيعة الأكاديمية لعملهم ويضمن لهم ضمانات تتناسب مع وضعهم.
في هذا المقال، نستعرض أحكام هذا التنظيم التأديبي كما وردت في قانون تنظيم الجامعات، بدءًا من تحديد المخاطبين بأحكامه، مرورًا بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وانتهاءً بالجزاءات المقررة وطرق الطعن.
من هم أعضاء هيئة التدريس المخاطبون بأحكام القانون؟
حددت المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المقصود بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وهم
- الأساتذة.
- الأساتذة المساعدون.
- المدرسون.
وهؤلاء هم الفئة التي ينطبق عليها التنظيم التأديبي الخاص الوارد في القانون، ويختلف وضعهم عن باقي العاملين بالجامعات الذين يخضعون لقواعد تأديبية أخرى.
إجراءات التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس
نظمت المادة (105) من القانون إجراءات التحقيق مع عضو هيئة التدريس على النحو التالي:
• جهة التحقيق: يملك رئيس الجامعة صلاحية تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة بمباشرة التحقيق فيما يُنسب إلى عضو هيئة التدريس. وإذا لم يكن بالجامعة كلية للحقوق، يجوز التكليف من إحدى كليات الحقوق بالجامعات الأخرى.
• شرط الدرجة: اشترط القانون ألا تقل درجة من يُكلَّف بالتحقيق عن درجة من يُجرى التحقيق معه، وهو ضمانة مهمة تراعي التدرج الأكاديمي.
• تقرير التحقيق: بعد انتهاء المحقق من عمله، يرفع تقريرًا إلى رئيس الجامعة.
سلطة رئيس الجامعة بعد التحقيق: يملك رئيس الجامعة بعد الاطلاع على تقرير التحقيق أحد ثلاثة خيارات:
- حفظ التحقيق إذا لم يجد محلًا للمساءلة.
- إحالة العضو إلى مجلس التأديب إذا رأى محلًا لذلك
- الاكتفاء بتوقيع عقوبة على العضو في حدود ما تقرره المادة (112)، وهي عقوبتا التنبيه واللوم فقط.
الوقف الاحتياطي عن العمل
أجاز القانون لرئيس الجامعة وقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، وفق الضوابط التالية:
• مدة الوقف: مدة الوقف لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
• الأثر المالي: يترتب على الوقف وقف صرف ثلاثة أرباع المرتب (أي يُصرف ربع المرتب فقط) اعتبارًا من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب.
• ضمانة صرف المرتب: إذا لم يُرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف، يُصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك. وهذا الحكم يمثل ضمانة مهمة تمنع الجهة الإدارية من إطالة أمد الوقف الاحتياطي دون تحريك الدعوى التأديبية.
ضمانات المحاكمة التأديبية
كفل القانون لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب عدة ضمانات جوهرية:
• الإعلان بالتهم: يلتزم رئيس الجامعة بإعلان عضو هيئة التدريس ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يومًا على الأقل.
• حق الاطلاع: يحق لعضو هيئة التدريس المحال لمجلس التأديب الاطلاع على كافة أوراق التحقيق.
• القواعد الإجرائية: تسري على المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
تشكيل مجلس التأديب
تجري مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يُشكَّل على النحو التالي:
- رئيسًا: أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويًا.
- عضوًا: أستاذ من كلية الحقوق (أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق) يعينه مجلس الجامعة سنويًا.
- عضوًا: مستشار من مجلس الدولة يُندب سنويًا.
وفي حالة غياب الرئيس أو قيام مانع لديه، يحل محله النائب الآخر لرئيس الجامعة، ثم أقدم العمداء، ثم من يليه في الأقدمية.
الجزاءات التأديبية
نصت المادة (110) من القانون على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس، وهي مرتبة تصاعديًا:
- التنبيه.
- اللوم.
- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
- العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة، وذلك في حدود الربع.
ملاحظة مهمة: في جميع الأحوال، لا يجوز عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب. أما رئيس الجامعة فلا يملك سوى توقيع عقوبتي التنبيه واللوم فقط، وذلك بعد التحقيق.
طرق الطعن
كفل القانون حق الطعن على القرارات والأحكام التأديبية على النحو التالي:
• الطعن على أحكام مجلس التأديب: الأحكام الصادرة من مجلس التأديب يحق لعضو هيئة التدريس الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
• الطعن على قرارات رئيس الجامعة: قرارات رئيس الجامعة التأديبية (التنبيه أو اللوم) يحق لذوي الشأن الطعن عليها أمام المحكمة المختصة (المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أو المحكمة التأديبية).
تأديب رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات
أفرد المشرع تنظيمًا تأديبيًا خاصًا لفئة محددة وهم: رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات. فهؤلاء خلال مدة شغلهم لوظائفهم يظلون في كلياتهم الأصلية أساتذة ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ، لكن نظرًا لطبيعة مناصبهم القيادية، وضع لهم القانون إجراءات مختلفة:
• تشكيل لجنة التحقيق: يُشكّل المجلس الأعلى للجامعات — بناءً على عرض رئيسه — لجنة ثلاثية من بين أعضائه للتحقيق في الوقائع المنسوبة إلى أي منهم.
• صلاحيات اللجنة: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من أساتذة كليات الحقوق أو الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه لازمًا.
• ضمانة الحياد: لا يجوز للمعروض أمره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه.
• نتيجة التحقيق: يعرض رئيس المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه.
التنظيم التأديبي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين ضرورة المحاسبة والانضباط من جهة، وضمان حقوق عضو هيئة التدريس وحماية استقلاله الأكاديمي من جهة أخرى. ولذلك فإن الإلمام بهذا التنظيم — سواء من جانب الجامعة أو عضو هيئة التدريس — ضرورة لضمان سلامة الإجراءات وصون الحقوق.
مؤسسة كريم عوض للمحاماة والاستشارات القانونية
إذا كنت عضوًا بهيئة التدريس وتواجه إجراءً تأديبيًا، أو كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في شأن دعوى تأديبية قائمة أو محتملة، فإن فريقنا القانوني مستعد لتقديم الدعم والمشورة اللازمة. تواصل معنا.


